الفيض الكاشاني
154
الوافي
بيان : معنى هذا الحديث غير واضح وربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها ويشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ وربما يقال في توجيهه إن الغرض من قوله عليه السّلام إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا سهولة أمر الخبث بالنسبة إلى الحدث سواء كان في الثوب أو البدن فذكر الثوب تمثيل وقوله عليه السّلام في آخر الحديث لأن الثوب خلاف الجسد يريد به أن نجاسة الخبث ليست من قبيل نجاسة الحدث فإن الحدث أشد منافاة للصلاة . وإنما يصح هذا التوجيه إذا فرض أنه لم يستنج من البول وإلا فلا وجه لإعادة الصلاة مع بقاء الوقت وربما يستفاد من هذا الحديث الاكتفاء بورود ماء واحد لإزالة الخبث ورفع الحدث لحكمه بعدم وجوب قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء وبناء التوجيه المذكور على هذا إذ لو لم نقل بذلك لم يصح وضوؤه وكان الواجب عليه إعادة الصلاة خارج الوقت أيضا . 3981 - 3 الكافي ، 3 / 17 / 10 / 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته » . 3982 - 4 الكافي ، 3 / 406 / 10 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 359 / 18 / 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن